جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالضِّيَافَةِ، وَيَنْهَى أَنْ تُحْتَلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا كَانَ فِي حقيلتكُمْ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَمُرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابٌ مِنْهُ
١٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْد اللَّهِ، عَنْ حَجَّاجٍ، يَعْنِي: ابْن أَرْطَأَةَ، عَنْ سُلَيْطٍ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفٍ التَّيْمِيِّ، وَيُقَالُ: ذُهَيْلُ بْنُ عَوْفِ بْنِ الشَّمَّاخِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَحِلُّ لأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ وَلا يَحْمِلُ، وَيَشْرَبُ وَلا يَحْمِلُ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَسْنَدَ ذُهَيْلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا هَذَا.
١٣٢٧ - حَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُوسَى بْنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute