بَابٌ
٣٢٦٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: ذَكَرَ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَاعِزٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِتْنَةً، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا أُدْرِكُهَا؟ قَالَ: «لا» ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُدْرِكُهَا؟ قَالَ: «لا» ، قَالَ عُثْمَان: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا أُدْرِكُهَا؟ قَالَ: «بِكَ يُبْتَلَوْنَ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ
٣٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ، قَالَ: بَلَغَ عُثْمَانَ، أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ، قَدْ أَقْبَلُوا، فَتَلَقَّاهُمْ فِي قَرْيَةٍ لَهُ، خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَلَمَّا عَلِمُوا بِمَكَانِهِ، أَقْبَلُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: ادْعُ لَنَا بِالْمُصْحَفِ، فَدَعَى، يَعْنِي بِهِ فَقَالَ: افْتَحْ، فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: ٥٩] فَقَالُوا: أَحِمَى اللَّهِ أَذِنَ لَكَ بِهِ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرِي، فَقَالَ: امْضِ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، وَأَمَّا الْحِمَى، فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْحِمَى لإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا وَلِيتُ فَعَلْتُ الَّذِي فَعَلَ، وَمَا زِدْتُ عَلَى مَا زَادَ، قَالَ: وَلا أَرَاهُ إِلا قَالَ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ كَذَا سَنَةٍ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ، جَعَلَ يَقُولُ: أُمْضِهِ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ عَرَفَهَا، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهَا مَخْرَجٌ، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: مَا تُرِيدُونَ؟ قَالَ: نُرِيدُ أَنْ لا يَأْخُذَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute