للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْد اللَّهِ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَتْلُ الصَّبْرِ لا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلا مَحَاهُ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلا يَعْقُوبَ.

قُلْتُ: قَالَ: لا نَعْلَمُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْل هَذَا، قُلْتُ: لَعَلَّهُ أَرَادَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الأَعْظَمِيّ.

بَابُ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

١٥٤٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو قُتَيْبَةَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ، فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ قَبْلَ النِّدَاءِ، أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ؟» فَقَالَ: بَعْدَ النِّدَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ قَاتِلا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ» ، فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ، وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>