للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ جَوَازِ الْكِتَابَةِ

١٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي حَدِيثًا كَتَبْتُهُ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قُلْتُ: إِنِّي أَكْتُبُ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْكَ، قَالَ: فَأْتِنِي بِهِ، فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: نَعَمْ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ.

بَابٌ: سَبَبُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ

١٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى الطُّهَوِيُّ، ثنا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَيْسٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ حَلالٌ، فَلا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ عَنْهُ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِمْ.

قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ قَيْسٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ.

١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا نَزَلَتْ آيَةُ التَّلاعُنِ إِلا لِكَثْرَةِ السُّؤَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>