للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَعْدٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَخَالِدٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَالْمُهَاجِرُ صَالِحُ الْحَدِيثِ، مَشْهُورٌ رَوَى عَنْهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرُهُ.

بَابٌ: لا يُصَلَّى قَبْلَ الْعِيدِ وَلا بَعْدَهَا

٦٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْجُعْفِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَعِيدٍ الْجُعْفِيَّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَسَأَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا تَقُولُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الإِمَامِ وَبَعْدَهُ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ كَمَا سَأَلُوهُ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُمْ، فَمَا رَدَّ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا انْتَبَهْنَا إِلَى الصَّلاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ نَزَلَ فَرَكِبَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَؤُلاءِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ، قَالَ: فَمَا عَسَيْتُ أَنْ أَمْنَعَ، سَأَلْتُمُونِي عَنِ السُّنَّةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، أَتَرَوْنَ أَمْنَعُ قَوْمًا يُصَلُّونَ، فَأَكُون بِمَنْزِلَةِ مَنْ منع عبدا إن صلى.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُتَّصِلا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>