بَابٌ: لا يُجْزِئُ زَكَاةُ الأَمْوَالِ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ
٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عَامِرٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رِجَالا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا أَمْوَالا مِنْ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنَّا زَكَاةُ أَمْوَالِنَا، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: «لا» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ هَذَا مَرْفُوعًا بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْأَلَةِ
٩١٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةِ حَطَبٍ، فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ الزُّبَيْرِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
٩١١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ، يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute