بِالْحِجَازِ، وَأَنْكَرَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَ بِهَا، إِلا بِالشَّامِ، أَوْ بِالْمِصْرِ
بَابٌ فِيمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَرُزِقَ الإِنَابَةَ
٣٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْحَارِثُ رَوَى عَنْ جَابِرٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَآخَرَ
بَابُ إِلَى مَتَى يُقْبَلُ التَّوْبَةُ
٣٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ نُعَيْمٍ، هَكَذَا قَالَ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُمْ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ، أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ، أَوْ قَالَ: يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ، مَا لَمْ يَقِعِ الْحِجَابُ، قِيلَ: وَمَا وَقْعُ الْحِجَابِ، قَالَ: أَنْ تَخْرُجَ النَّفْسُ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute