كِتَابُ اللُّقَطَةِ
بَابٌ
١٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا، وَمَعَهَا سِقَاؤُهَا أَوْ سِقَاؤُهُ وَحِذَاؤُهُ، دَعْهُ حَتَّى يَجِدَهُ رَبُّهُ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى.
بَابٌ فِي الْقَلِيلِ التَّافِهِ
١٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي: عُبَيْدَةَ بِنْتَ نَابِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ تَمْرَتَيْنِ، فَأَخَذَ تَمْرَةً، وَأَعْطَانِي الأُخْرَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَعْدٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute