عَنِّي اسْمُهُ، ثنا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَهُوَ ظَالِمٌ» ، أَوْ قَالَ: «لا حَقَّ لَهُ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّصِلَ الإِسْنَادِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عِمْرَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلا، وَأَسْنَدَهُ رَوْحٌ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
١٣٦٣ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ، فَلا حَقَّ لَهُ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute