حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ: بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ". وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَهَذِهِ أَخْبَارٌ مُبْهَمَةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ الَّتِي رُوِيَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: فُلَانٌ صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَالْأَخْبَارُ الْمُفَسِّرَةُ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا أَوْلَى أَنْ تُتَّبَعَ، وَيُحْتَجَّ بِهَا، غَيْرَ أَنَّا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَيَّرَ الْمُوتِرَ بَيْنَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِوَاحِدَةٍ. وَرُوِّينَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَالْعَمَلُ بِذَلِكَ عِنْدَنَا جَائِزٌ، وَالِاخْتِيَارُ مَا بَيَّنَّا، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute