بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ فَقَالَ: عَمَّنْ؟، قَالُوا: عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ. فَقَالَ: هَذَا خَبَرٌ لَا أَرَاهُ شَيْئًا، كَانَ الْأَسْوَدُ يَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، وَيَرْفَعُ لَهَا مِنْ زَادِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ عَنْهَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَنَامَ نَوْمَةً» وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مَكَانَهُ وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: " إِذَا أَوْتَرْتَ فَتَحَوَّلْ، ثُمَّ صَلِّ، وَفَى رِوَايَةٍ: إِذَا أَوْتَرْتَ ثُمَّ حَوَّلْتَ قَدَمَيْكَ عَنْ مَكَانِكَ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ " وَقِيلَ لِأَبِي الْعَالِيَةِ، مَا تَقُولُ فِي السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ؟ قَالَ: تَنْقُضُ وِتْرَكَ. قِيلَ: الْحَسَنُ يَأْمُرُنَا بِذَلِكَ. فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ، قَدْ سَمِعْنَا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الْحَسَنُ وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى أَثَرِ الْوِتْرِ مَكَانَهُ وَكَانَ الْحَسَنُ " يَأْمُرُ بِسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ سِيرِينَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ «وَقَالَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ» لَا تَدَعْهُمَا وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ، يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ «وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَاحِقٍ،» كُلُّ وِتْرٍ بَعْدَهُ رَكْعَتَانِ فَهُوَ أَبْتَرُ «وَقَالَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،» رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَيْضًا «وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ،» لَا نَعْرِفُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا، وَإِنَّمَا رَكَعَهُمَا نَاسٌ، وَقَدِ اجْتَمَعَتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، لَيْسَ فِيهَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ «وَعَنْ مَكْحُولٍ» أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ «وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ» كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَهُوَ جَالِسٌ " وَكَانَ سَعِيدٌ لَا يَأْخُذُ بِهَذَا، وَلَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَلَا مَالِكٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute