للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مَنْ كَبَّرَ لِلْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ وَعَنْ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، وَأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُونَ فِي الْقُنُوتِ: «إِذَا فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ» وَقَالَ الْمُزَنِيُّ، لَا أَعْلَمُ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَ مَوْضِعَ الْقُنُوتِ مِنَ الْوِتْرِ، وَيُشْبِهُ أَنَ يَكُونَ قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، كَمَا قَالَ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ، وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» دُعَاءً، كَانَ هَذَا الْمَوْضِعُ بِالْقُنُوتِ، الَّذِي هُوَ دُعَاءٌ أَشْبَهَ، وَلِأَنَّ مَنْ قَالَ: يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا، ثُمَّ يَدْعُوَ، وَإِنَّمَا حُكْمُ مَنْ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِيَامِ إِنَّمَا هُوَ لِلْرُكُوعِ، فَهَذِهِ تَكْبِيرَةٌ زَائِدَةٌ لَمْ تَثْبُتْ بِأَصْلٍ وَلَا قِيَاسٍ

<<  <   >  >>