للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. وَفِي رِوَايَةٍ: بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى فَقَنَتُوا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ» عَنْ حُمَيْدٍ، سَأَلْتُ أَنَسًا، عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: «كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ» وَقَنَتَ الْأَسْوَدُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْقُنُوتِ، فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَهُ؟، وَهَلْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ، فَقَالَ: الْقُنُوتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَذَلِكَ عَلَى قِيَاسِ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْغَدَاةِ، وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ، رَأَيْتُ أَحْمَدَ، يَقْنُتُ بِهِ إِمَامَةً بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ رَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ " وَكَانَ إِسْحَاقُ يَخْتَارُ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الْوِتْرِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَهَذَا الرَّأْيُ أَخْتَارُهُ

<<  <   >  >>