للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مَنْ لَمْ يَقْنُتْ فِي الْوِتْرِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ وَعَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَشْرَ سِنِينٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ وَكَانَ عُرْوَةُ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا فِي الْوِتْرِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْقُنُوتِ، فِي الْوِتْرِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: مَا أَقْنُتُ أَنَا فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ لِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ، أَيَقْنُتُ بِهِمْ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي مِنَ الشَّهْرِ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَحَدًا مِنْ أُولَئِكَ قَنَتَ، وَمَا هُوَ مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ، وَمَا أَفْعَلُهُ أَنَا فِي رَمَضَانَ، وَلَا أَعْرِفُ الْقُنُوتَ قَدِيمًا، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يُقْنَتُ فِي الْوِتْرِ عِنْدَنَا

<<  <   >  >>