للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ»، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْتِرْ بِخَمْسٍ، أَوْ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِوَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً» وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَوْقُوفًا: «الْوِتْرُ حَقٌّ، أَوْ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُؤمِئْ إِيمَاءً» وَفِي لَفْظٍ: «فَلْيُؤمِئْ بِرَأْسِهِ» وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قِيلَ لِسَعْدٍ، إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، فَقَالَ: «أُخَفِّفُ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِي، سَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ» وَعَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ «كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ، أَوْ خَمْسٍ» وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوتِرُ بِسَبْعٍ، وَكَانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ كُلَّهُ حَسَنًا وَعَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ، مَا جَلَسَ لِمَثْنَى. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا جَلَسَ إِلَّا فِي الْوِتْرِ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَقْتَصِرُ عَلَى وِتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «بَلْ زِيَادَةُ الْخَيْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ»

<<  <   >  >>