حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» وَتَقَدَّمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، الْحَدِيثُ، وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ «كَانَ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ»، وَسَأَلَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِذَا قَامَ نَقَضَ وِتْرَهُ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ أَوْتَرَ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَكَانَ عُمَرُ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي وَمِنْهُمَا أَبُو بَكْرٍ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَشْفَعُ آخِرَهُ «، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَقَدْ» سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، فَإِنْ رَزَقَنِي اللَّهُ شَيْئًا، صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا إِلَى أَنْ أُصْبِحَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنِ الْوِتْرِ ? فَقَالَ: الْأَكْيَاسُ يُوتِرُونَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَذَوُو الْقُوَّةِ يُوتِرُونَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ أَنْتَ، قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تُوتِرُ أَنْتَ، قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ. قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يُوتِرُونَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ. فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ» وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " فِي الَّذِي يُوتِرُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، قَالَ: يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى. وَفِي رِوَايَةٍ: حَسْبُهُ وِتْرُهُ الْأَوَّلُ. وَفِي أُخْرَى: إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْتَ تُصَلِّي فَاشْفَعْ إِلَى الصَّبَاحِ، فَإِنَّكَ عَلَى وِتْرٍ "، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَا: «إِذَا أَوْتَرْتَ فَلَا تُوتِرْ آخِرَهُ، وَإِذَا أَوْتَرْتَ آخِرَهُ فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ»، وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ، " عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُوتِرَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ، ⦗٣٠٩⦘ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمَّا بَلَغَهُ فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يُعْجِبْهُ، وَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ يُوتِرُ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَعَنْ عَائِشَةَ، «الَّذِينَ يَنْقُصُونَ وِتْرَهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِصَلَاتِهِمْ»، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَنَامُ، فَإِنْ قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِنْ أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ عَلَى وِتْرٍ»، وَسُئِلَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِنْ رُزِقْتُ شَيْئًا مِنْ آخِرِهِ، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أُصْبِحَ، وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرَانِ، وَيَقُولَانِ: «ذَاكَ كَافِيكَ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ»، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، فِي الَّذِي يُوتِرُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، فَقَالَ: «يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ»، وَعَنْ عَلْقَمَةَ: «إِذَا أَوْتَرْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَاشْفَعْ حَتَّى تُصْبِحَ»، وَعَنْ جَعْفَرٍ، سَأَلْتُ مَيْمُونَ، عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ دَنَا الصُّبْحُ، فَيَنْظُرُ فَإِذَا عَلَيْهِ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى يُصْبِحَ بَعْدَ وِتْرِهِ، أَوْ يُصَلِّيَ مَثْنَى مَثْنَى،؟ فَقَالَ: «لَا بَلْ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ»، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «مَا أُحِبُّ إِذَا نِمْتُ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ أَنْ أَنْقُضَ وِتْرِي، وَلِي كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى أُصْبِحَ»، ⦗٣١٠⦘ وَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فِيمَنْ أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ آخِرَ لَيْلَتِهِ، أَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ وِتْرَهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى إِذَا تَخَوَّفَ الْفَجْرَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ؟،. فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: بَلْ يُصَلِّي بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ، وَهُوَ عَلَى وِتْرِهِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ مَالِكٌ، «مَنْ أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ شَفَعَ وِتْرَهُ اتِّبَاعًا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا رَأَيْتُهُ جَائِزًا وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ «الْوِتْرُ ثَلَاثَةٌ، مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَكَفَاهُ ذَاكَ، فَإِنْ قَامَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ، فَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، فَكَانَتْ شَفْعًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ثُمَّ صَلَّى مَا بَدَا إِذَا فَرَغَ، وَمَنْ شَاءَ أَخَّرَ وِتْرَهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ»، وَعَنِ الْحَسَنِ،: «إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّيْتَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ شَفْعًا شَفْعًا، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ إِلَى وِتْرِكَ رَكْعَةً ثُمَّ صَلَّيْتَ شَفْعًا شَفْعًا، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا» إِنَّمَا هُوَ نَدْبٌ وَاخْتِيَارٌ، وَلَيْسَ بِإِيجَابٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ»، إِنَّمَا هُوَ نَدْبٌ وَاخْتَيَارٌ لَا إِيجَابٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ وِتْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَسُئِلَ أَحْمَدُ فِيمَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي: قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قِيلَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ وِتْرٌ؟ قَالَ: «لَا»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute