للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقدم أن أكثر العلماء فرقوا بين الفيء والغنيمة، وأن الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر.

ومن العلماء من قال: إن الغنيمة والفيء شيء واحد، فجميع ما وصل إلينا من أموال الكفار على أي وجه كان يسمى فيئا وغنيمة.

والمشهور عند العلماء الفرق بينهما كما تقدم١.

والنفل في الاصطلاح هو: ما يعطيه الإمام لبعض الجيش دون بعض سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء٢ عن الإسلام والنكاية في العدو٣.

١٧٧- وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا، اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً" ٤.

وعنه - رضي الله عنهما - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش".

زاد مسلم: والخمس في ذلك واجب كله٥.

قال أبو عبيد: "وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى:

فإحداهن: في النفل الذي لا خمس فيه.


١ انظر ص ٣٥٥-٣٥٧.
٢ الغناء: بفتح الغين المعجمة، ممدودا، معناه النفع والكفاية (لسان العرب لابن منظور ١٩/٣٧٦ وهدي الساري لابن حجر ص ١٦٤.
٣ النكاية: هي كثرة القتل والجراح في العدو. (النهاية لابن الأثير ٥/١١٧ ولسان العرب لابن منظور ٢٠/٢١٥ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ٤/٣٩٧) .
٤ البخاري: الصحيح ٤/٧١ كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين إلخ.
و٥/١٣١ كتاب المغازي، باب السرية التي قبل نجد. ومسلم: الصحيح ٣/١٣٦٨-١٣٦٩ كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال.
قال النووي: "قوله (والخمس في ذلك واجب كله) . (كله) مجرور تأكيد لقوله (في ذلك) وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب، فاغتر به بعض الناس، وهذا مخالف للإجماع، وقد أوضحت ذلك في جزء جمعته في قسمة الغنائم إهـ.. (شرح النووي لصحيح مسلم ٤/٣٥٠) .
٥ انظر: الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>