للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم الثالث: في مسئلة المتعة]

...

الحكم الثالث: في مسألة المتعة

المتعة في اللغة الانتفاع١.

وفي الاصطلاح: "هي نكاح مؤقت إلى أجل مسمى، لا توارث فيه ولا طلاق، ينفسخ بانتهاء أجله".

وكان هذا النكاح مباحا في أوّل الإسلام ثم حرم في فتح مكة تحريما مؤبداً٢".

وأطلق فتح مكة على أوطاس لاتصال الغزوتين ووقوعهما في سفرة واحدة، لأن عزوة أوطاس ناشئة عن فتح مكة٣".

وقد جاء في إباحة المتعة عام أوطاس ما رواه مسلم وأحمد والدارقطني والبيهقي وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي من طريق الدارقطني الجميع من طريق:

٢٤٠- أبي العميس٤ عن إياس بن سلمة عن أبيه٥، قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها" لفظ مسلم٦".

ولفظ أحمد: "وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها "٧".

قال النووي: "قوله "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها" هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيء واحد".

وقال أيضاً: "والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، لاتصالهما،


(النهاية لابن الأثير ٤/٢٩٢، هدي الساري لابن حجر ص ١٨٥) .
(شرح النووي على صحيح مسلم٣/٥٥٤وانظر نكاح المتعة للأهدل ص٦١-٦٢) .
(السنن الكبرى للبيهقي ٧/٢٠٤) .
٤ هو عتبة بن عبد الله أبو العميس - بمهملتين مصغرا - الهذلي المسعودي الكوفي (التقريب ٢/٤، تهذيب التهذيب ٧/٩٧) .
٥ هو سلمة بن الأكوع أبو مسلم وأبو إياس صحابي جليل".
(صحيح مسلم ٢/١٠٢٣ كتاب النكاح، باب نكاح المتعة) .
(مسند أحمد ٤/٥٥ والدارقطني: "السنن ٣/٢٥٨ والبيهقي: "السنن الكبرى ٧/٢٠٤، وأبو الفتح المقدسي تحريم نكاح المتعة ص ١١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>