للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم السابع: تعليم أبي محذورة الأذان]

الأذان: لغة الإعلام، قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ} ، [التوبة، من الآية: ٣] .

وشرعا: "هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة١".

حكمه: "ذهب جمهور العلماء إلى أنّه من السنن المؤكدة، وذهب الأوزاعي٢ وداود٣ وابن المنذر٤ إلى وجوبه مطلقا".

وقال ابن حجر: "وهو ظاهر قول مالك في الموطّأ٥".

وحكي عن محمد بن الحسن". وقيل: "واجب في الجمعة فقط، وقيل فرض كفاية".

ثم قال ابن حجر: "ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه، ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه، كان ذلك بالواجبات أشبه٦".


١ النهاية لابن الأثير ١/٣٤ وشرح النووي على صحيح مسلم ٢/٣ وفتح الباري ٢/٧٧ ونيل الأوطار ٢/٣٥، والمغني لابن قدامة ١/٤٠٢".
٢ هو عبد الرحمن بن عمرو تقدم في حديث (١٣٥) .
٣ هو داود بن علي الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان الاصبهاني، إمام الظاهرية (٢٠٠-٢٧٠هـ) . (تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/٥٧٢-٥٧٣) .
٤ هو محمد بن إبراهيم بن المنذر". تقدم في حديث (٥٦) .
٥ الموطّأ ١/٧٧".
٦ فتح الباري ٢/٧٩،٨٠ نيل الأوطار ٢/٣٦ وكذلك جاء الاختلاف في وجوب الإقامة وعدمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>