للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه]

العارية: "بتشديد التحتية وتخفيفها، ويقال عارة، وهي مأخذوة من عار الفرس إذا ذهب، لأن العارية تذهب من يد المعير".

وهي في الشرع: "عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض١".

وجاء في هذا:

حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وفيه "ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع، وما يصلحها من عدتها، فقال: "أغصبا يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك"٢

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسنانا في غزوة حنين". فقال: "يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال: "عارية مؤداة" ٣.

٢٦٣- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحا، فقال صفوان: "أمؤداة يا رسول الله؟ قال: "نعم" ٤.

وفي بعض ألفاظ حديث صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال: "أغصبا يا محمد؟


١ القاموس المحيط ٢/٩٧، وكتاب المغني لابن قدامة ٥/٢٢٠، وكتاب الهداية للمرغيناني ٣/٢٢٠، وفتح الباري ٥/٢٤١، كفاية الأخيار لتقي الدين الحسيني ١/١٨٠، وحاشية الدسوقي ٣/٤٣٣".
٢ تقدم برقم (٢٣) .
٣ تقدم برقم (٢٧) .
٤ سنن الدارقطني ٣/٣٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>