للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على عدم الوثوق بهم، وبذلك يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز".

وقال ابن حجر: "والأقرب أن الاستعانة بالمشركين كانت ممنوعة ثم رخص فيها وعليه نص الشافعي"١".

وقال القرطبي: "تجوز الاستعانة بالمشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة"٢".

وقال ابن قيم الجوزية - في أثناء كلامه على الأحكام المستنبطة من غزوة الحديبية - ومنها: "أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي٣ كان كافرا إذا ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم"٤".

وهو قول بعض المعاصرين٥".

وخلاصة المسألة أن الاستعانة بالمشركين جائزة بشروط وقرائن تحتف بها فإذا اختل شرط من الشروط ولم يؤمن جانب المشرك المستعان به لم تجز الاستعانة".

وإذا لم تكن هناك حاجة ملحة فلا يجوز الاستعانة، والاستعانة تكون إما بخبرته العسكرية وإما بأخذ معلومات تفيد المسلمين إن دعت الحاجة إلى ذلك، وقاعدة الإسلام في هذا الباب أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها وأن الحرب خدعة، فلا بد من توافر أسباب وانتفاء موانع للاستفادة من الخبرات الكافرة، حتى لا يقع المسلمون في شرك المخادعة ومكايد العدو، والأمر واسع في ذلك، كما أنه راجع إلى اجتهاد الإمام وأهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية".


١ التلخيص الحبير ٤/١٠٠-١٠١ وانظر: "زاد المعاد لابن قيم ٣/٤٧٩ وسبل السلام للصنعاني ٤/٤٩-٥٠ وروائع البيان للصابوني ١/٤٠٢".
٢ الجامع لأحكام القرآن ٨/٩٩-١٠٠ وانظر: "الهداية للمرغيناني ٢/١٤٧، وأوجز المسالك إلى موطّأ مالك ٩/٤٢٤و٤٢٥".
٣ هو بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي". (الإصابة ١/١٤٩) .
٤ زاد المعاد ٣/٣٠١و٤٧٩". وصحيح البخاري ٥/١٠٤-١٠٥ كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية".
٥ هما: "الأستاذ محمد أبو زهرة في كتابه خاتم النبيين ص ٨٥٨". والدكتور محمد سعيد البوطي فقه السيرة ص ٢٣٤و٣٩٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>