٢ أي في غزوة حنين من الأحكام". ٣يعني إذا تلف في غير الاستعمال المأذون فيه، ضمنها المستعير وإن لم يفرط". (انظر: كفاية الأخيار١/١٨١والفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري٣/٢٨٦ و٢٨٨) . ٤ يعني الذي لا يمكن إخفاؤه وستره عن الأعين في العادة كالعقار والحيوان". والذي يغاب عليه: "الذي يمكن اخفاؤه في صندوق أو دولاب، كالثياب، والحلي فهذا يضمنه المستعير دون الأوّل". (الفقه على المذاهب الأربعة ٣/٢٨٥-٢٨٦ والشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير ٣/٤٣٦ على هامش حاشية الدسوقي". وقال الشوكاني: "واستدل من فرق بين الحيوان وغيره بحديث صفوان، ولا يخفى أن دلالته على أن غير الحيوان مضمون لا يستفاد منها أن حكم الحيوان بخلافه". (نيل الأوطار ٥/٣٣٤) .