للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأعدت عليه القول، فقال: "لقد سألتني شيئا ما سألني عنه أحد من أصحابك، اذهب فأنت أمير عليهم١ وعلى من تقدم من قومك وأم الناس بأضعفهم" ٢.

فخرجت حتى قدمت عليه مرة أخرى، فقلت يا رسول الله اشتكيت بعدك، فقال: "ضع يدك اليمنى على المكان الذي تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات" ٣ ففعلت فشفاني الله عز وجل٤".


١ وعنه الطبراني أيضا من طريق محمد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة قال: "قال عثمان بن أبي العاص- وكان شاباً- وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أفضلهم أخذا للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم فإذا أممت فأمهم بأضعفهم فإن وراءك الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة".
وأصل جعله أميرا على قومه وعلى أهل الطائف ثابت عند أحمد في مسنده ٤/٢١٨ وابن ماجه في سننه ١/٣١٦ كتاب إقامة الصلاة باب من أم قوما فليخفف، وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٢/٥٤١ والطبراني في عدة مواضع من معجمه الكبير، وأشار إلى ذلك مسلم والترمذي (صحيح مسلم ١/٣٤٢ كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام) .
وسنن الترمذي ١/١٣٥ كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا ولفظه عند مسلم "آخر ما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة".
٢ جعله إمام قومه في الصلاة والأمر بتخفيف الصلاة هذا الجزء ثابت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص نفسه".
صحيح مسلم ١/٣٤١ - ٣٤٢ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وكذا عند أحمد في مسنده ٤/٢١-٢٢ و٢١٦-٢١٧-٢١٨ وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٢/٥٤١، وأبو داود في سننه ٢/٢٣٤ كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين". والنسائي في سننه ٢/٢٠ كتاب الآذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا". ابن ماجه في سننه ١/٣١٦ كتاب الإقامة، باب من أم قوما فليخفف". وأبو داود الطيالسي: "كما في منحة المعبود ١/١٣٢ والطبراني في معجمه الكبير، وعند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد والطبراني "واتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً". وقال الترمذي بعد إخراجه: "حديث عثمان حديث حسن صحيح".
والعمل على هذا عند أهل العلم: "كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه".
وقد اختلف العلماء في أخذ المؤذن أجرا، والذي رجحه الشوكاني: "أن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة، لا إذا أعطيها بغير مسألة (نيل الأوطار ٢/٦٥-٦٦ وتحفة الأحوذي ١/٦١٨-٦٢٠، وعون المعبود ٢/٢٣٥) .
٣ هذا الجزء من الحديث جاء ما يؤيده عند مسلم في صحيحه ٤/١٧٢٨ كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر".
٤ المعجم الكبير للطبراني ٩/٣٣ و٣٤، و٣٧، و٣٨، و٣٩-٤١، و٤٧، و٤٨، و٥٣". وقد عزا المحقق حمدي عبد المجيد السلفي تخريج حديث رقم (٨٣٤٠) إلى حديث (٨٣٣٨) وهو خطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>