للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي علة قادحة تمنع صحة الحديث بمفردها، كيف وقد انضم إليها ضعف محمد بن إنسان وأبيه".

والخلاصة: "أنه ورد في "وج" حديثان:

الأول: "ما ذكره ابن إسحاق وهو بدون إسناد".

الثاني: "حديث عروة عن أبيه، وقد سمعت ما فيه".

ومن هنا اختلف العلماء في "وج" هل هو حرم أم لا، فذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس بحرم، وأن الحديث الوارد فيه ضعيف لا تقوم بمثله حجة، تفرد به عبد الله بن إنسان وهو ضعيف ولا متابع له".

قال الخطابي: "ولست أعلم لتحريمه وجها إلا أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة ثم نسخ، ويدل على ذلك قوله "وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا، ثم عاد الأمر إلى الإباحة كسائر بلاد الحل، ومعلوم أن عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا بحضرة الطائف وحصروا أهلها ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيد ومرفق، فدل ذلك على أنها حل مباح، وليس يحضرني في هذا وجه غير ما ذكرته"١.اهـ

قال في عون المعبود: "وفي ثبوت هذا القول أي كون تحريم "وج" قبل نزول الطائف نظر، لأن محمد بن إسحاق ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لثقيف كتابا وفيه "تحريم صيد وج وعضاهه وكان ذلك بعد وقعة الطائف وبعد إسلام أهلها"٢". اهـ".

وقد صحح الشافعي حديث الباب وعمل بمقتضاه".

فقد أورد الذهبي الحديث في ترجمة عبد الله بن إنسان، ثم قال: "صحح الشافعي حديثه واعتمده٣".

قلت: "وصححه الساعاتي٤".


١ جامع الأصول ٩/٣٥٣-٣٥٤ والنهاية ٥/١٥٤-١٥٥". وعون المعبود ٦/١٣".
٢ المصدر السابق ٦/١٣-١٤".
٣ ميزان الاعتدال ٢/٣٩٣".
٤ الفتح الرباني ٢٣/٣٠٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>