للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي الدرداء١ والعرباض٢ بن سارية، وأبي سعيد٣".

وحديث رويفع قد حسنه الترمذي كما تقدم٤".

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني من طريق:

٢٣٥- بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على الحامل حتى تضع" ثم قال الطبراني:

لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش ولا رواه عن إسماعيل إلا بقية٥".

قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية٦ والحجاج٧ بن أرطاة وكلاهما مدلس٨".


١ أبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري وحديثه أخرجه مسلم في صحيحه (٢/١٠٦٥-١٠٦٦ كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسيبة "وأبو داود في سننه ١/٤٩٧ كتاب النكاح باب وطء السبايا، وأبو داود الطيالسي منحة المعبود ١/٢٣٩، وأحمد في مسنده ٥/١٩٥) .
وسياق الحديث عند مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بأمرأة مجح على باب فسطاط فقال: "لعله يريد أن يلم بها" فقالوا: "نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " (والمجح هي الحامل التي قربت على ولادتها) .
٢ حديث العرباض أخرجه الترمذي في سننه: " (٣/١٨ كتاب الصيد، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة و٦٣ كتاب السير باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وأحمد في مسنده ٤/١٢٧ والحاكم في المستدرك ٢/١٣٥) ، الجميع من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي".
ومال الألباني إلى قول الترمذي بتضعيف هذا الحديث قال لأن أم حبيبة بنت العرباض "لم يرو عنها غير واحد، ولم يوثقها أحد لكن لا بأس بهذا الطريق في الشواهد" (إرواء الغليل ١/٢٠١) .
٣ حديث أبي سعيد تقدم برقم (٢٣١) .
٤ تقدم برقم (٢٣٤) .
(المعجم الصغير ١/٩٥) .
٦ بقية بن الوليد قال عنه ابن حجر في التقريب ١/١٠٥ "صدوق كثير التدليس عن الضعفاء".
٧ قال عنه ابن حجرفي التقريب ١/١٥٢: "صدوق كثير الخطأ والتدليس".
(مجمع الزوائد ٥/٤ والتلخيص الحبير لابن حجر ١/١٧٢) .
وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح عند الطيالسي كما في منحة المعبود ١/١٣٩ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن توطأ الحبالى من السبي".
وعن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة وقال ابن حجر: في التلخيص الحبير١/١٧٢ لكن في إسناده ضعف وانقطاع".وانظر نصب الراية للزيلعي٤/٢٥٢-٢٥٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>