وسياق الحديث عند مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بأمرأة مجح على باب فسطاط فقال: "لعله يريد أن يلم بها" فقالوا: "نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " (والمجح هي الحامل التي قربت على ولادتها) . ٢ حديث العرباض أخرجه الترمذي في سننه: " (٣/١٨ كتاب الصيد، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة و٦٣ كتاب السير باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وأحمد في مسنده ٤/١٢٧ والحاكم في المستدرك ٢/١٣٥) ، الجميع من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها". وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". ومال الألباني إلى قول الترمذي بتضعيف هذا الحديث قال لأن أم حبيبة بنت العرباض "لم يرو عنها غير واحد، ولم يوثقها أحد لكن لا بأس بهذا الطريق في الشواهد" (إرواء الغليل ١/٢٠١) . ٣ حديث أبي سعيد تقدم برقم (٢٣١) . ٤ تقدم برقم (٢٣٤) . (المعجم الصغير ١/٩٥) . ٦ بقية بن الوليد قال عنه ابن حجر في التقريب ١/١٠٥ "صدوق كثير التدليس عن الضعفاء". ٧ قال عنه ابن حجرفي التقريب ١/١٥٢: "صدوق كثير الخطأ والتدليس". (مجمع الزوائد ٥/٤ والتلخيص الحبير لابن حجر ١/١٧٢) . وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح عند الطيالسي كما في منحة المعبود ١/١٣٩ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن توطأ الحبالى من السبي". وعن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة وقال ابن حجر: في التلخيص الحبير١/١٧٢ لكن في إسناده ضعف وانقطاع".وانظر نصب الراية للزيلعي٤/٢٥٢-٢٥٣".