للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البيهقي: "ممن قال بإفراد الإقامة أيضا: "سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سرين وعمر بن عبد العزيز".

وقال البغوي: "وهو قول أكثر العلماء١". إهـ".

قلت: " من أدلة هذا المذهب حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -:

٢٥٧- قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة٢".

٢٥٨- وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وفيه: "أن عدد الإقامة إحدى عشرة كلمة".

رواه أبو داود وأحمد والترمذي مختصراً".

وقال الترمذي: "حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح٣".

وقال أبو حنيفة: "الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها".

قال النووي: "وهذا المذهب شاذ٤".

وقال الشوكاني: "وذهبت الحنفية والهادوية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة". مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، واستدلوا بما في رواية عبد الله بن زيد عند الترمذي، وأبي داود، بلفظ: "كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة".

وروي معنى ذلك عن بلال".

وقد أعلها العلماء.


١ نيل الأوطار ٢/٤٦ وانظر شرح السنة للبغوي ٢/٢٥٥".
٢ البخاري: "الصحيح ١/١٠٤ كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى".
ومسلم: "الصحيح ١/٢٨٦ كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة".
وأبو داود: "السنن ١/١٢١ كتاب الصلاة، باب في الإقامة".
والترمذي: "السنن ١/١٢٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة".
والنسائي: "السنن ٢/٤ كتاب الأذان، باب تثنية الأذان".
وابن ماجه: "السنن ١/٢٤١ كتاب الأذان، باب في إفراد الإقامة".
٣ أبو داود: "السنن ١/١١٦ كتاب الصلاة، باب كيف الأذان".
وأحمد: "المسند ٤/٤٢-٤٣ والترمذي: "السنن ١/١٢٢ كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان".
٤ شرح النووي على صحيح مسلم ٢/٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>