للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حديث عبد الله بن عمر عند الدارقطني والبيهقي والطبراني١".

قال ابن حجر: "وسنده حسن٢".

ومن حديث أنس بن مالك٣ عند ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، قال: "من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: "حي على الفلاح، قال: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله" ٤.

قال الشوكاني: "قال ابن سيد الناس اليعمري: "وهذا إسناد صحيح".

وفي الباب عائشة عند ابن حبان".

وعن نعيم النحام عند البيهقي٥".

قال الشوكاني: "وقد ذهب إلى القول بشرعية التثويب: "عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق، وأبو ثور وداود وأصحاب الشافعي، وهو رأي الشافعي في القديم".

ومكروه عنده في الجديد، وهو مروي عن أبي حنيفة".

ثم قال: "واختلفوا في محله فالمشهور أنه في صلاة الصبح فقط".

ثم نقل عن بعض العلماء بأنه سنة في جميع الصلوات، وعن بعضهم أنه يستحب في أذان العشاء".

ثم قال: "والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها، فالواجب الاقتصار على ذلك، والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرح بذلك ابن عمر وغيره٦".

ثم قال: "وذهبت العترة٧ والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة".


١ سنن الدارقطني ١/٢٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ١/٤٢٣".
٢ التلخيص الحبير ١/٢٠١".
٣ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٢٠١ وصححه ابن السكن".
٤ صحيح ابن خزيمة١/٢٠٢وسنن الدارقطني١/٢٤٣والسنن الكبرى للبيهقي١/٤٢٣".
٥ نيل الأوطار٢/٤٣ والحديث في السنن الكبرى للبيهقي١/٤٢٣، وانظر: "مجمع الزوائد للهيثمي ١/٣٣٠".
٦ حديث ابن عمر عند أبي داود من طريق مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال: "أخرج بنا فإن هذه بدعة". (سنن أبي داود ٢/٢٤١ كتاب الصلاة، باب في التثويب) .
٧ العترة: "- بكسر أوّله - المراد به هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (المصباح المنير ٢/٤٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>