للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ح- وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره بوفائه".

وقال بعضهم: حماد١ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبيصلى الله عليه وسلم".

ورواه أيضا عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة٢ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام - قال: "أراه٣ قال ليلة - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" ٤.

ورواه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير ابن حرب واللفظ لزهير" حدثنا يحيى "وهو ابن سعيد القطان" عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال: " يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: "فأوف بنذرك".

ورواه من طريق أبي أسامة.

ومن طريق عبد الوهاب الثقفي.

ومن طريق حفص بن غياث.

ومن طريق شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث.

أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة.

وأما في حديث شعبة فقال: "جعل عليه يوما يعتكفه". وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة.


١ حماد: "قال ابن حجر: "هو حماد بن زيد ,فإنه ذكر عقبه رواية حماد بن سلمة وهي مخالفة لسياقه". (فتح الباري ٨/٣٥) .
٢ هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي".
٣ قوله: "قال أراه" بضم أوله أي أظنه, والقائل ذلك هو عبيد شيخ البخاري أو البخاري نفسه, فقد رواه الإسماعيلي وغيره من طريق أخرى عن أبي أسامة بغير شك". (فتح الباري ٤/٢٨٤) .
٤ صحيح البخاري ٣/٤٢-٤٣كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف ليلا. و٣/٤٤ باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف, و٤٥باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم, و٤/٧٤ كتاب فرض الخمس ,باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه, و٨/١٢٠ كتاب الإيمان والنذور, باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم". وتقدم الحديث برقم (٢١٢) وأخرجه البغوي من طريق البخاري عن مسدد عن يحيى القطان". (شرح السنة ٦/٤٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>