للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواية الجماعة عن عبيد الله أولى، وحماد بن زيد أعرف بأيوب من غيره١".إهـ.

وقال ابن حجر: "ورواية من روى "يوما" "شاذة" وقد وقع في رواية سليمان بن بلال "فاعتكف ليلة"٢ فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين٣".

ويؤخذ من قصة عمر بن الخطاب مسألتان:

الأولى: "إذا نذر الكافر ثم أسلم هل يجب عليه الوفاء بما نذر، أو أن ذلك من باب الاستحباب".

الثانية: " هل الصيام شرط لصحة الاعتكاف أو أن الاعتكاف يصح بدون صوم". خلاف بين العلماء في ذلك".

المسألة الأولى:

قال النووي: "اختلف العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك وأبو حنفية وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا: "لا يصح".

وقال المغيرة٤ المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا:

يصح وحجتهم ظاهر حديث عمر".

وأجاب الأولون عنه بأنه محمول على الاستحباب، أي يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية٥".

وساق الطحاوي حديث عمر الوارد فيه "أوف بنذرك" ثم قال: "قال أبو جعفر: "فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه في حال شركه، من اعتكاف أو صدقة


١ السنن الكبرى للبيهقي ٤/٣١٨".
٢ انظر حديث رقم ٢٧١".
٣ فتح الباري ٤/٢٧٤".
٤ المغيرة بن سلمة المخزومي، أبو هشام البصري، ثقة ثبت، من صغار التاسعة (ت ٢٠٠) . / خت م د س ق (التقريب ٢/٢٦٩ وتهذيب التهذيب ١٠/٢٦١) .
٥ شرح النووي على صحيح مسلم ٤/٢٠٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>