للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أحمد وأبو عوانة كلاهما من طريق جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس به١".

ورواه أبو عوانة والطحاوي والطبراني والبيهقي كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا أبو العميس به٢".

هـ- حديث سلمة بن الأكوع أيضا عند ابن ماجة وأحمد وهذا سياقه عند ابن ماجة قال: حدثنا علي٣ بن محمد ثنا وكيع ثنا أبو العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: "بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه" ٤.

وفي الزوائد: "إسناده صحيح ورجاله ثقات٥".

ورواه أحمد عن وكيع ثنا أبو عميس به٦".

وهذه الأحاديث تدل بظاهرها على أن من قتل كافرا له عليه بينة استحق سلبه, سواء أكان ذلك السلب قليلا أم كثيرا , وسواء أذن الإمام أو لم يأذن, كما تدل على أن السلب من أصل الغنيمة وعلى أنه لا يخمس, هذا هو الظاهر من هذه النصوص٧".

وقد اختلف العلماء من هذا الحكم في مسائل أقتصر على أهمها:

الأولى: "هل القاتل يستحق سلب القتيل سواء أذن أمير الجيش أم لم يأذن وبهذا قال جمهور العلماء.


١ مسند أحمد ٤/٥٠ ومسند أبي عوانة ٤/١٢٣".
٢ المصدر السابق ٤/١٢٢ وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/٢٢٧ والمعجم الكبير للطبراني ٧/٢٩ والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٣٠٧ و٩/١٤٧".
٣ علي بن محمد يحتمل أن يكون هو الطنافسي, وهو ثقة, ويحتمل أن يكون ابن أبي الخصيب القرشي الكوفي وهو "صدوق ربما أخطأ" فإن كل واحد منهما شيخه وكيع وتلميذه ابن ماجة (انظر تهذيب التهذيب ٧/٣٧٨و٣٧٩ والتقريب ٢/٤٣) وعلى كل حال فإن الحديث صحيح فقد رواه أحمد عن وكيع ثنا أبو عميس الخ".
٤ سنن أبن ماجة ٢/٩٤٦ كتاب الجهاد , باب المبارزة والسلب".
٥ هذا الحديث أفرده أيضا المزي في الأطراف ٤/٤١ (حديث ٤٥٢٩) فنسبه لابن ماجة وحده".
وقال الألباني في إرواء الغليل ٥/٥٥ وأورده البوصيري في (زوائد سنن ابن ماجة) وقال:"هذه إسناد صحيح رجاله ثقات" واسم أبي العميس عتبة بن عبد الله"، فخفي عليه أنه على شرط كل من الشيخين, وأنهما أخرجاه بأتم منه, ولولا ذلك لما أورده".
٦ مسند أحمد ٤/٤٥
٧ انظر: "زاد المعاد لابن قيم الجوزية ٣/١٠٠و٤٩٤ و٥/٧٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>