للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنه عند مالك يكون قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه بعد انقضاء الحرب لأنه جعل السلب من جملة الأنفال".

ويكره للإمام أن يقول ذلك قبل انقضاء القتال لأنه يؤدي ذلك إلى صرف نيات المجاهدين لقتال الدنيا، ويجوز بعد القدرة على العدو لأنه لا محذور فيه عندئذ ١".

واستدل الحنفية والمالكية بأدلة منها:

- حديث أبي قتادة الوارد فيه "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" ٢ قالوا: "وقد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب لأبي قتادة، وغير بينة ولا يمين ولو كان يستحق السلب بمجرد القتل لطولب بالبينة على أنه قتله".

٢٨٢- حديث عبد الرحمن بن عوف المتفق عليه في قصة قتل معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء الأنصاريين لأبي جهل يوم بدر، فإن فيه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: "أيكما قتله؟ ".

فقال كل واحد منها: "أنا قتلته، فقال: "هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: "لا، فنظر في السيفين، فقال: "كلاكما قتله" وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح" ٣.

قالوا: "فتصريحه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه، بأن كليهما قتله، ثم تخصيص أحدهما بسلبه، دون الآخر، صريح في أن القاتل لا يستحق السلب، إلا بقول الإمام: "أنه له، إذ لو كان استحقاقه له بمجرد القتل لما كان لمنع معاذ بن العفراء وجه، مع النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه قتله مع معاذ بن عمرو، ولجعله بينهما بالسوية لاشتراكهما في قتله".

- حديث عوف بن مالك الأشجعي عند أحمد ومسلم وأبي داود وهذا سياقه عند مسلم:


١ حاشية الدسوقي ٢/١٩٠-١٩١ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ٨/٢٨٥، والهداية لبرهان الدين المرغيناني ٢/١٤٩ وشرح معاني الآثار٣/٢٢٧، والمغني لابن قدامة ٨/٣٩٢ وشرح النووي على صحيح مسلم ٤/٣٥١، وزاد المعاد ٣/٤٨٩ وفتح الباري ٦/٢٤٧ والمحلى لابن حزم ٧/٥٤٧ وأضواء البيان للشنقيطي ٢/٣٩٠".
٢ الحديث تقدم في ص ٦٣٦".
٣ البخاري: "الصحيح ٤/٧٣ كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب الخ". ومسلم: الصحيح٣/١٣٧٢كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>