للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي ١".

وأخرجه أبو داود أيضا مختصرا من طريق إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف ن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب" ٢.

ورواه ابن الجارود من طريق أبي المغيرة قال ثنا صفوان بن عمرو به ولفظه "عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب" ٣.

رواه الطحاوي من طريق الوليد بن مسلم قال: "ثنا صفوان بن عمرو به ولفظه "عن عوف بن مالك الأشجعي قال: "قلت لخالد بن الوليد يوم مؤتة ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب؟ قال: "بلى" ٤.

ورواه البيهقي أيضا من طريق الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو به٥".

ولمسلم من طريق الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو به بلفظ "قال عوف: "فقلت: "يا خالد! أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: "بلى، ولكني استكثرته" ٦.

والحديث صحيح وهو نص في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب".

القول الثاني: "أن السلب يخمس مطلقاً".

قال ابن قدامة: "وهو قول ابن عباس والأوزاعي ومكحول٧".

ونسبه النووي أيضا لمالك وقال: "وهو قول ضعيف للشافعي".


١ السنن الكبرى ٦/٣١٠".
٢ سنن أبي داود ٢/٦٥و٦٦ كتاب الجهاد، باب في السلب لا يخمس".
٣ المنتقى ص ٣٦١".
٤ شرح معاني الآثار ٣/٢٢٦".
٥ السنن الكبرى ٦/٣١٠ وانظر إرواء الغليل ٥/٥٥-٥٧".
٦ تقدم الحديث برقم (٢٨٣) .
٧ المغني ٨/٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>