٢ البخاري: "الصحيح ٤/٥٩ كتاب الجهاد باب الغلول". ومسلم: "الصحيح ٣/١٤٦١ كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول والرفض له". ((٣ثقل: "بمثلثة وقاف مفتوحتين: "العيال وما يثقل حمله من الأمتعة". (فتح الباري ٦/١٨٧ والمصباح المنير ١/١٠٢-١٠٣) . ٤ كركرة: "ذكر القاضي عياض أنه يقال: "بفتح الكافين وبكسرهما". ونقل البخاري: "الخلاف في كافه هل هي بالفتح أو بالكسر". وقال النووي: "إنما اختلفوا في كافه الأولى، وأما الثانية فمكسورة اتفاقا". وكركرة هذا هو: "مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نوبيا أهداه له هوذة بن علي الحنفي، صاحب اليمامة، فاعتقه وذكر البلاذري: "انه مات في الرق قال ابن مندة: "له صحبة ولا تعرف له رواية، وقال الواقدي: "كان يمسك دابة النبي صلى الله عليه وسلم عند القتال يوم خيبر". (مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/٣٥٢ وفتح الباري ٦/١٨٧-١٨٨ والإصابة ٣/٢٩٣، ومغازي الواقدي ٢/٦٨١ والمغني لابن طاهر الهندي ص ٦٦) . ((٥قوله: "هو في النار"، أي: "يعذب على معصيته أو المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه". (فتح الباري ٦/١٨٨) . ٦ البخاري: "الصحيح ٤/٥٩ كتاب الجهاد، باب القليل من الغلول". ٧ والوبر: "محركة صوف الإبل والأرانب ونحوها وجمعه أوبار". (القاموس المحيط ٢/١٥١ والمصباح المنير ٢/٧٩٩) . وعند مالك: "ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا" وعند عبد الرزاق: "ثم رفع شعرات أو وبرة من بعيره" , وعند بن أبي شيبة: "ثم تناول شعرة من بعير", وعند أحمد وأبي داود: "ثم دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى ثم رفعها" وعند البيهقي "ثم أخذ وبرة من وبر سنام البعير فرفعها".