للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة١.

فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام٢.إهـ.

ومال محمد الأمين الشنقيطي إلى اختيار ابن قيم الجوزية هذا، وقال: "وإنما قلنا: "إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول٣".إهـ.

وهذا الترجيح الذي مال إليه ابن قيم الجوزية وتابعه الشنقيطي في العقوبة بالمال وجيه، غير أن الحديث الوارد في حرق متاع الغال بخصوصه لم يثبت٤، وإنما يصار إلى الجمع بين الأدلة على هذا الوجه إذا كانت متكافئة في الصحة، ومادام الحديث في حرق متاع الغال لم يثبت فيكون الراجح في هذا قول جمهور العلماء وهو تعزير الغال بما يراه الإمام دون حرق المتاع، وذلك لأن في حرق المتاع مفسدة للمال الذي يمكن أن يستفيد منه المسلمون، خاصة أن الأحاديث الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم بعقوبة الغال، ليس فيها الأمر بحرق متاع الغال كما تقدم في حديث عبد الله ابن عمرو في قصة (كركرة) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هو في النار" ولم يأمر بحرق رحله٥.


١ أخرجه أو داود والترمذي، وابن ماجة من حديث معاوية بن أبي سفيان.
وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر.
وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة.
وأبو داود من حديث قبيصة بن ذؤيب". والترمذي من حديث جابر بن عبد الله. (سنن أبي داود ٢/٤٧٣-٤٧٤ كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر) .
والترمذي: السنن ٢/٤٤٩-٤٥٠ كتاب الحدود، باب ما جاء مَن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. والنسائي ٨/٢٨١ كتاب الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر.
وابن ماجة ٢/٨٥٩ كتاب الحدود، باب في شرب الخمر مرارا، وهو حديث صحيح وقد أخرجه غير هؤلاء.
٢ زاد المعاد ٣/١٠٦ و١٠٨ و ١٠٩.
٣ أضواء البيان ٢/٤٠٧
٤ انظر: "السنن الكبرى للبيهقي ٩/١٠٢-١٠٣".
٥ انظر: "الحديث رقم (٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>