٢ حديث ابن عباس في صحيح البخاري ٢/١١٦ كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ولفظه: "فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد". ٣ فتح الباري ٣/٣٩٥و٣٩٦و٣٩٨ وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/١٢٦، والمغني لابن قدامة ٣/٢٧٣-٢٧٤، وشرح النووي على صحيح مسلم ٣/٢٦٨". ٤ أو المنهي عنه في حديث يعلى بن أمية هو الخلوق وهو حرام على الرجال في حال الإحرام وغيره". ٥ الذريرة: "بفتح الذال المعجمة وراءين بوزن عظيمة، نوع من الطيب مجموع من أخلاط". وقيل: "وهي فتات القصب طيب: "يجاء به من الهند". (النهاية لابن الأثير ٢/١٥٧، وشرح النووي على صحيح مسلم ٣/٢٧٠، وهدي الساري لابن حجر ص ١١٨ وفتح الباري ١٠/٣٨١) . ٦ سنن النسائي ٥/١٠٨-١٠٩ كتاب المناسك، باب موضع الطيب". وانظر: "الأم للشافعي ٢/١٣٠-١٣١". وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/١٢٦-١٣٣، والمحلى لابن حزم٧/٨٥-٩٩". وصحيح ابن خزيمة ٤/١٩٢-١٩٤، والمغني لابن قدامة ٣/٢٧٣-٢٧٤". وشرح النووي على صحيح مسلم ٣/٢٦٨". وفتح الباري لابن حجر ٣/٣٩٨-٤٠٠ و٥٨٥". نيل الأوطار للشوكاني ٤/٣٤٠-٣٤١ والسيل الجرار له ٢/١٨٠-١٨١". وانظر: "حديث (٢٩٤) .