٢ قوله: "فرملوا"، قال النووي: "الرمل بفتح الراء والميم، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا، والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع، ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة، وفي طواف واحد في الحج واختلفوا في ذلك الطواف وهما قولان للشافعي ففي أصحهما: "أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي". ويتصوّر ذلك في طواف القدوم، ويتصوّر في طواف الإفاضة، ولا يتصوّر في طواف الوداع؛ لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة، فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه، وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه، بل يرمل في طواف الإفاضة". والقول الثاني: "أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا المروة". (شرح النووي ٣/٣٩٧) . ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (العدة للمقدسي ص ١٨٨) . ٣ العاتق: "ما بين المنكب والعنق، والمراد أن يجعل الرداء تحت العاتق الأيمن ويجعل أطرافه على عاتقه الأيسر". (المصباح المنير ٢/٤٦٥، وعون المعبود ٥/٣٣٧) . ٤ سنن أبي داود ١/٤٣٥ كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف". ٥ مسند أحمد ١/٣٠٦و٣٧١ والمعجم الكبير للطبراني ١٢/٦٢". والسنن الكبرى ٥/٧٩ ودلائل النبوة ٣/٥٦ ب كلاهما للبيهقي". ٦ أبو الطفيل: "هو عامر بن واثلة". ٧سنن أبي داود ١/٤٣٦ كتاب المناسك، باب في الرمل". ومسند أحمد ١/٢٩٥ و٣٠٦". والمعجم الكبير للطبراني ١٠/٣٢٨". ٨ قال فيه ابن حجر في التقريب ٢/٣٤٩: "صدوق سيء الحفظ".