٢ مسند أحمد٤/٩٦و٩٨وصحيح البخاري٢/١٤٥كتاب الحج، باب الحلق والتقصير، وصحيح مسلم٢/٩١٣،كتاب الحج، باب التقصير في العمرة، وسنن أبي داود ١/٤١٨ كتاب المناسك، باب الإقران، وسنن النسائي ٥/١٩٦، كتاب المناسك، باب أين يقصر المعتمر؟ ". ٣ أخذ ابن حجر من رواية مسلم هذه ورواية النسائي أن ابن عباس رضي الله عنه حمل حلق معاوية هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حجة الوداع، لقول ابن عباس: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك" إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة". ثم قال: "وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء "أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم". ثم قال: "وفي كونه في حجة الوداع نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله فكيف يقصر عنه على المروة". (فتح الباري ٣/٣٦٥) . قلت: "وتمام الرواية عند أحمد: " "وهي أيضا عند النسائي من طريق قيس عن عطاء" قال قيس: "والناس ينكرون هذا على معاوية". (مسند أحمد ٤/٩٢، وسنن النسائي ٥/١٩٧ كتاب المناسك، باب كيف يقصر) . وردّها ابن قيم الجوزية، فإنه قال: "وأما رواية من روى "في أيام العشر" فليست في الصحيح وهي معلولة، أو وهم من معاوية، قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه "والناس ينكرون هذا على معاوية"ثم قال ابن قيم الجوزية وصدق قيس، فنحن نحلف بالله: "أن هذا ما كان في العشر قط". (زاد المعاد ٢/١٣٧) .