للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

، وَالسَّادِسَةُ: «أَنَّ الصِّحَاحَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَرَدَتْ فِي دُيُونِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَاعِيدِهِ بَعْدَهُ، بِأَنَّ الَّذِي تَوَلَّى قَضَاءَهَا وَإِنْجَازَهَا عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ» قَالُوا: " وَلَوْ كَانَ الْمُتَضَمِّنَ ذَلكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ , لَمْ يَتَوَلَّ قَضَاءَهَا أَبُو بَكْرٍ، بَلْ كَانَ الَّذِي يَتَوَلَّى ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا، لَوْ كَانَ وَصِيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَالُوا: " فَإِنْ ظَنَّ أَنَّ مَنَ قَضَى عَنْ مَيْتٍ دَيْنَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ، قُلْنَا لَهُ: ذَلِكَ كَذَلِكَ، إِذَا قَضَاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَأَمَّا إِذَا قَضَاهُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا قُضِيَ مِنْ دَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَاعِيدِهِ قَالُوا: فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: «وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يُقْضَى دَيْنُهُ وَمَوَاعِيدُهُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مُضِيِّهِ لِسَبِيلِهِ، وَذَلِكَ حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ؟» قُلْنَا لَهُ: إِنَّ قَضَاءَ أَبِي بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَانَ مِنْ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَهُ لَهُ بِقَوْلِهِ: { «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى» الْآيَةَ}

<<  <   >  >>