للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالثَّانِيَةُ: «أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا كَانَ فِي حَرْبٍ، فَأَمَّا الَّذِي كَانَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ، فَغَيْرُ ذَلِكَ»

<<  <   >  >>