الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ رَاوِيهِ عَنْ زَاذَانَ: عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عِنْدَهُمْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ أَخِيرًا، فَاضْطَرَبَ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ. فَغَيْرُ جَائِزٍ الِاحْتِجَاجُ عِنْدَهُمْ بِحَدِيثِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ قَدِ اسْتَنْكَرَ حَدِيثَهُ أَصْحَابُهُ أَخِيرًا، حَتَّى هَمُّوا بِتَرْكِ حَدِيثِهِ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَجْزَأَكَ أَنْ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِكَ مَرَّتَيْنِ
٤٢٧ - حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ ⦗٢٧٨⦘،. قَالُوا: وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَا الْجُمَّةِ , وَاللُّمَّةِ لَا يَصِلُ الْمَاءُ بِصَبِّهِ مَرَّتَيْنِ عَلَى رَأْسِهِ , وَبَدَنِهِ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهِ وَبَشَرَتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute