للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّانِيَةُ: «أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ ظَبْيَانَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ مِمَّنْ يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ فِي الدِّينِ حُجَّةٌ» وَالثَّالِثَةُ: «أَنَّ شَرِيكًا عِنْدَهُمْ كَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي نَقْلِهِ» وَالرَّابِعَةُ: " أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُمْ فِي أَمْرِ الَّذِي كَانَ جُعِلَ لَهُ جُعْلٌ لِقَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَكَانَ لَهُ بَلَاءٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِصَلْبِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِحْرَاقِهِ» وَالْخَامِسَةُ: «أَنَّ أَهْلَ السِّيَرِ لَا تَدَافُعَ بَيْنَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِ قَاتِلِهِ قِصَاصًا، وَنَهَى عَنْ أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ»

<<  <   >  >>