للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٣ - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنْ ذَبَائِحِ، نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: «كُلُوا ذَبَائِحَ تَنُوخَ، وَبَهْرَاءَ، وَسَلِيحٍ، فَأَمَّا بَنُو تَغْلِبَ فَلَا تَأْكُلُوا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ» فَمَنْ نَهَى عَنْ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ، فَالْوَاجِبُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ نِسَائِهِمْ، لِأَنَّ مِنْ حُرِّمَ أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، بِمَعْنَى الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، فَحَرَامٌ نِكَاحُ نِسَائِهِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى. فَأَمَّا أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُ فَغَيْرُ حَرَامٍ، إِذَا كَانَ كِتَابِيًّا، مِنَ الْعَرَبِ كَانَ أَوْ مِنَ الْعَجَمِ عِنْدَهُمْ، لِمَا قَدْ بَيَّنَا فِي مَوْضِعِهِ وَقَالَ آخَرُونَ: حَلَالٌ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ، وَنِكَاحُ نِسَائِهِمْ

<<  <   >  >>