للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حسَام الأزدي، أخرجَ لهُ البخَاري، عن عُمر بن علي المقدمي، قال: (ثَنَا جَعْفَر (١) بْنَ سُلَيمَانَ) الضبعي نزل بني ضبعَة البصْري، أخرج له مُسْلم في مَوَاضع.

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ البُنَانِيِّ) بِضَم الموَحَّدَة البصري، أخرجَ له البخاري في الإجَارَة.

(عَنْ أَبِي الحَسَنِ الجَزَرِيِّ) بفتح الجيم والزاي. ذكرهُ ابن عَبد البَرّ فيمَن لم يُذكر له اسم سوى كنيته، وذكرهُ مُسْلم في "الكُنى" ولم يسمِّه، بل قالَا (٢) روى عن عَمرو بن مرَّة صَاحب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

(عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَباسٍ) - رضي الله عنهما - هذا موقوف، والموقوف عندَهم ما [قصر به] (٤) بوَاحد من الصحَابة قولًا أو فعلًا، ولم يتجاوز به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسَوَاء اتَّصلَ إليه إسنَاده أو لم يتصل.

(قَالَ) في المرأة الحَائض (إِذَا أَصَابَهَا) زَوجُهَا (فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ) ارتفع دينَارٌ على خَبَر الابتداء تقديره فالحكمُ أو فالوَاجب دينارٌ، ويصح أن يكون التقدير فعليه دينَار، ويقال: تقديره فعَليه تصدُّق دينارٍ فحذف المضَاف، وأقيم الدينار مقَامه.

(وِإذَا أَصَابَهَا فِي انقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَار) النصف فيه ما تقدم في الدينار، رَوَاهُ البيهقي من حَديث ابن جريج عن أبي أمية، عن مقسم،


(١) في (م، ظ): حفص. وبياض في (ل).
(٢) في (د، س): قال.
(٣) "الكنى" (٧٧٣).
(٤) في (ل): قصرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>