للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عَباس مرفوعًا بلفظ: "إذا أتَى أحَدكم امرأته في الدم فليتصَدق بدينَار، وإذا أتَاهَا وقد رأت الطهر ولم تغتسل، فليتَصَدق بنصف دينَار" (١) ورَوَاها مِن طريق (٢) ابن جريج، عَن عَطاء، عن ابن عباس مرفوعًا ورَوَاهُ الترمذي والبيهقي بلفظ: "إذا كانَ دمًا أحمر فدينار، وإذا (٣) كانَ دَمًا أصفَر فنصف دينَار" (٤) هذا الحَديث حُجة للقَول القَديم مِن مَذهب الشافعي أنه (٥) من وطئ امرأته عَالمًا بحَيضها وتَحريمه عليه مختارًا وجبَ (٦) عليه الكفارةُ وهو دينارٌ إن وطئ في إقبال الدم، ونصف دينَار إن وطئ في إدبَاره (٧).

وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمدَ وإسحاق (٨)، والمرادُ بإقبال الدم زمَن قُوته، وبإدباره ضعفه وقربه مِنَ الانقطاع، وحَكى الفوراني (٩) وإمَام الحرمَين [وجهًا أن] (١٠) إقباله ما لم ينقطع، وإدبَاره ما (١١) بعَد انقطاعه وقبل اغتسالها، وبهَذا قطع القَاضي أبُو الطيب، والجَديد لا كفارَة بل يُعذَّر ويستغفر الله تَعالى، وهو مَذهب مَالك وأبي حَنيفة وأحمد في روَاية (١٢). (وَكذَلِكَ قَالَ)


(١) "السنن الكبرى" ١/ ٣١٦.
(٢) في (د، م، ظ): حديث.
(٣) في (ص، س): وإن.
(٤) "جامع الترمذي" (١٣٧).
(٥) في (د، م، ظ): أن.
(٦) في (م، ظ): وجبت.
(٧) "المجموع" ٢/ ٣٥٩.
(٨) "الأوسط" ٢/ ٢٠٩.
(٩) في (ص): الفزاري.
(١٠) في (م، ظ): وجهان.
(١١) من (د، م، ظ).
(١٢) انظر: "المبسوط" ١٠/ ١٥٩، "النوادر والزيادات" ١/ ١٣٠، "المغني" ١/ ٤١٦، "المجموع" للنووي ٢/ ٣٦٠، ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>