للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يمنحها) بضم أوله وفتح ثالثه مبني للمجهول، أي: يعطاها (رجل) والأصل في هذِه المنيحة، وفي منيحة الناقة والبقرة والشاة العطية، إما للأصل أو للمنافع.

[٣٣٩٨] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان، عن منصور) ابن المعتمر، روى له الجماعة.

قال أبو داود: طلب منصور الحديث قبل الجماجم، والأعمش بعدها. ولاه يوسف بن عمر القضاء فكان إذا قص (١) عليه الخصمان قصتهما قال: إنكما تختصمان إلى في شيء لا أعلمه فانصرفا. فعفي من القضاء (٢).

([عن مجاهد] (٣) أن أسيد) بضم الهمزة وفتح السين (٤) كما تقدم قريبًا (ابن ظهير) بضم الظاء المعجمة وفتح الهاء، ابن رافع.

(قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا) وفي الرواية المتقدمة: كان لنا نافعًا. والمراد مجموع الأمرين، أي: كان نافعًا لنا ولكم كما تقدم.

(وطاعة الله وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لكم) فيه ما تقدم (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن الحقل) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف، أصله كما قال الجوهري: الحقل: الزرع إذا تشعب (٥) ورقه قبل أن يغلظ سوقه،


(١) في (ر): قضى. والمثبت من "تهذيب الكمال".
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" (٦٢٠١).
(٣) من المطبوع.
(٤) في (ر): الشين.
(٥) في (ر): نشفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>