للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحقل القراح الطيب (١). يعني: من الأرض الصالح للزراعة، والمحاقل مواضع الزراعة كما أن المزارع مواضعها أيضًا (٢)، وقد ثبت (٣) في رواية البخاري المحاقل الذي نهى عنها من رواية رافع قال فيه: "ما تصنعون بمحاقلكم؟ " قال: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر أو الشعير. قال: "لا تفعلوا" (٤).

(وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخا) أي: لا يعطي الأرض أخاه لينتفع بها إلا إذا كان عن ظهر غنى، كما قال المصنف في أواخر الزكاة: "خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق عن ظهر غنى" (٥). وفي رواية قبلها في الذي جاءه بمثل بيضة من ذهب وأعرض عنه وقال: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذِه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" (٦).

(أو ليدع) وفي رواية للنسائي: "فليدعها" (٧). يعني الأرض. وفي رواية: "فليتركها" (٨). وأصرح من ذلك رواية البخاري: "فليمسك أرضه" (٩).


(١) "الصحاح" ٤/ ١٦٧١.
(٢) انظر: "فتح الباري" ٥/ ١٥.
(٣) في (ع): بين.
(٤) "صحيح البخاري" (٢٣٣٩).
(٥) سبق برقم (١٦٧٦) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٦) سبق برقم (١٦٧٣) من حديث جابر مرفوعًا.
(٧) "المجتبى" ٧/ ٣٣.
(٨) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٥١٣) من حديث جابر مرفوعًا.
(٩) "صحيح البخاري" (٢٣٤٠) من حديث جابر مرفوعًا، (٢٣٤١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>