للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥ - باب مقدار ما تجب فيه الزكاة]

[١٣٥١] حدثنا أحمد - يعني ابن علي الأبار، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

قال رسول الله : ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة.

وليس في ما دون خمس ذود صدقة، وليس في ما دون خمس أواق صدقة.

لم يروه عن ليث إلا عبد الوارث.

[١٣٥٢] [(١) حدثنا محمَّد بن هشام المستملي، ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا صالح بن موسى الطلحي. عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت:

جرت السنة منه يعني النبي [(٢) في العشر] أنه ليس في ما دون خمش أوسق زكاة- والوسق ستون صاعًا بهذا الصاع - فذلك ثلاث مائة صاع (١)].


= وإرواء الغليل ح ٨٠١ (٣/ ٢٧٦).

[١٣٥١] تراجم رجال الإِسناد.
* أحمد بن علي الأبار تقدم حديث ٨٥.
* ليث بن أبي سليم صدوق اختلط، تقدم حديث ١٢٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٤٠) وأخرجه- أيضًا- أحمد في المسند (٢/ ٩٢). والبزار (كشف الأستار ١/ ٤٢٠) من طريق شيبان عن ليث بالإسناد المذكور، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٧٠): وفيه ليث بن أبي سليم - وهو ثقة، ولكنه مدلس.
قلت: إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم، لكن المتن ثابت من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه البخاري ومسلم (جامع الأصول ٤/ ٥٨٧).

[١٣٥٢] تراجم رجال الإِسناد.
* محمَّد بن هشام المستملي ثقة تقدم حديث ٢٣٦.
* صالح بن موسى الطلحي متروك تقدم حديث ١٢٠٧.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٢) في حديث طريل، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٧٠) وفيه صالح بن موسى الطلحي -وهو ضعيف-.

<<  <  ج: ص:  >  >>