للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعلى، ثنا أشعث، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك، قال.

فرض محمد في أموال المسلمين في (١) كل أربين درهمًا درهم، وفي أموال أهل الذمة في (١) كل عشرين درهمًا درهم، وفي أموال من لا ذمة له في (١) كل عشرة دراهم درهم.

لم يسنده إلا محمَّد بن المعلى، تفرد به زنيج.

ورواه (٢) أيوب وسلمة بن علقمة، ويزيد بن إبراهيم، وجرير بن حازم، وحبيب بن الشهيد، والهيثم الصيرفي، وجماعة، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب -فرض- فذكر القصة.

[١٣٥٥] حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا صالح بن موسى الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود [(٣) بن يزيد]، عن عائشة، قالت:

جرت السنة من رسول الله في صداق النساء إثنا عشر أوقية- والأوقية أربعون درهمًا- فذلك ثمانون وأربع مائة، وجرت السنة من رسول الله في الغسل من الجنابة صاع، والوضوء رطلين (٤) والصاع ثمانية أرطال، وجرت السنة [(٣) من رسول الله] فيما


= * أشعث بن عبد الملك الحمراني أبو هاني البصري، ثقة فقيه مات سنة ١٤٢، وقيل ١٤٦ (التقريب).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٥٣) وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٧٠): ورجاله ثقات إلا أنه قال: تفرد به زنيج، ورواه جماعة ثقات، فوقفوه على عمر بن الخطاب.

[١٣٥٥] تراجم رجال الإِسناد.
* أحمد بن رشدين تقدم حديث ٩٥.
* صالح بن موسى الطلحي متروك تقدم حديث ١٢٠٧.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢١) وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٧٠): فيه صالح أبو (كذا والصواب بن) موسى الطلحي، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>