للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستثنى من هذا من تخشى الفتنة منهن فيصلين في البيوت منفردات.

[٤] النداء للصلاة بـ «الصلاة جامعة» من غير أذان ولا إقامة:

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي: إن الصلاة جامعة» (١). وليس لها أذان ولا إقامة اتفاقًا.

[٥] الخطبة بعد الصلاة:

يُسَنُّ أن يخطب لها بعد الصلاة كخطبة العيد، لحديث عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قام وخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبِّروا وصلُّوا وتصدقوا» (٢) وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث (٣).

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد (٤): لا خطبة لصلاة الكسوف (!!) وقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها وإنما أراد أن يبيِّن لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، وتُعقِّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل (٥).

كيفية صلاة الكسوف:

لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة الكسوف ركعتان، وإنما اختلفوا في كيفيتها على أقوال، أشهرها قولان:

الأول: أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد (٦) واستدلوا بما يأتي:


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٤٥).
(٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٣) «المجموع» (٥/ ٥٢)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٨٦)، و «فتح الباري» (٢/ ٦٢٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣١١).
(٤) «البدائع» (١/ ٢٨٢)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٠٢)، و «المغنى» (٢/ ٤٢٥) والمراجع السابقة.
(٥) «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٦٢٠) ط. السلفية.
(٦) «الدسوقي» (١/ ٤٠٥)، و «الأم» (١/ ٢١٥)، و «كشاف القناع» (٢/ ٦٢)، و «المغنى» (٢/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>