للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما قال موضوعة؛ لأن الملح يذكر ويؤنث.

وأصل الباب كله: العَهْد الذي هو العَقْد؛ وإنما قيل لمطر السنة عَهْد؛ لأنه ينعقد به النبات.

وعَهِدْتُ فلا نا بمكان كذا وكذا، وأحدثت به عَهْداً. وأصله العقد على الالتقاء، والالمام. ثم كثر حتى

سمى نفس الالمام عهداً. والعَهْد، والعَقْد، والأَمْر، نظائر في اللغة. وعَهْدُ الوالي معروف. والفرق بين

العَهْد، والأمر، أن الأمر له صيغة متميزة من صيغة الخبر، وغيره من أنواع الكلام، وليس كذلك

العهد. وقد اختلف في العَهْد، إذا أقسم به.

فقالت طائفة من الفقهاء: كفارة يمين. وقالت طائفة: لاكفّارة

فيه. وقد أكد الله سبحانه أمر العهد في كتابه العزيز (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)، وكل عَهْدِ يحسن فعله، فلا ينبغي حله. وإذا

عاهد الإنسان على معصية، فحلُّ ذلك العَهْدِ واجبٌ عليه. واليمين على المعصيّة، سبيلها كسبيل العهد

على المعصية.

وقد جاء عن النبي عليه السلام: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات الذي هو خير

وليكفر عن يمينه". وقد بسطنا القول في هذا اللفظ، وفي غيره؛ إذا عرض لنا؛ ليقف على ذلك كله

أهل المعرفة، والفهم؛ فتتحصل لهم جمل من أنواع العلم، ممّا تشتد حوائجهم إليه، وتعظم لهم الفوائد،

والانتفاع

<<  <  ج: ص:  >  >>